Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
175/2018
Date
29/05/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، لوروده ضمن المهلة القانونية من تاريخ تبلغ المميز للحكم الوجاهي الصادر بحقه.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 248 و250/266 و274 و292 اصول المحاكمات الجزائية، بعدما اعتبرت بان الاسقاط المشكو من عدم مناقشته علنا قد جرى ابرازه من المميز نفسه، وقد استندت اليه المحكمة لمنحه اسبابا تخفيفية. كما وان اوراق المحاكمة الجنائية قد وضعت قيد المناقشة العلنية في الوقت الذي ابرز فيه وكيل المميز الاسقاط في جلسة سابقة، ما يعني انه وضع بدوره قيد المناقشة.

كما قضت محكمة التمييز بانه لا يجوز للمميز الطعن بقرار المحكمة باجابة طلبه، بصرف النظر عن سماع شاهد ليس في عداد قائمة شهود الحق العام، طالما انه هو من طلب صرف النظر عن سماعه في الجلسة التي ختمت فيها المحاكمة.

واعتبرت بان تلاوة افادات الشاهد مع اوراق الملف في جلسات عدة ومنها عند الشروع بالمحكمة وتبدل الهيئة في الجلسة الختامية، لا تعتبر مصابة بالبطلان.

قضت محكمة التمييز ايضا برد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل وتشويه الوقائع، وذلك لان محكمة الجنايات قد استثبتت من مضمون افادة الشاهد واستجواب المتهم واوراق الدعوى بان المميز قد اشترك في جريمة القتل عمدا بواسطة اطلاق النار من اسلحة حربية، ومن خلال التناقض في اقواله لناحية سبب الجريمة، فتكون المحكمة قد عللت حكمها تعليلا وافيا بما لها من سلطة في تقدير الوقائع التي حددت الوصف بفعل القتل العمد والتجريم استنادا الى المادة 549 عقوبات.

Cited

Texts it relies on