Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 139 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
139/2018
Date
30/05/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بقبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف لمخالفته المادة 537 اصول محاكمات مدنية برد طلب الاخلاء مستندا فقط الى افادة المختار من دون اعطاء الحل لكل الوسائل المطروحة، ومخالفته المادة 579 اصول محاكمات مدنية وتشويهه المستندات المقدمة اليه عندما انتهى الى رد دعوى الاخلاء بحيث ان عقد الايجار لقطعة ارض غير مبنية بدأ في ظل قانون حرية التعاقد المنصوص عليها في المادة 543 موجبات وعقود المعدلة بالقانون 159/92 واقدام المستأجر على وضع او اقامة انشاءات غير ثابتة ضمن العقار المؤجر ليس من شأنه ان يغير من طبيعة المأجور وطالما ان المستأنف عليه يقر بانه شغل العقار موضوع الدعوى كمستأجر بعد انتهاء الاجارة فلا يستقيم تبعا لذلك الادلاء بخضوع اجارة المستأنف عليه للتمديد القانوني بموجب قوانين الايجارات الاستئنافية لمناقضته الواقع والقانون وانطلاقا من ثبوت تبلغ المستأنف عليه انذارا بالاخلاء تبعا لانتهاء مدة الايجار وعدم رغبة المستأنفين بتجديده يغدو استمراره في اشغال العقار المؤجر مجردا من اي مسوغ شرعي ومتصفا بالتعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة ما يخول قضاء العجلة التدخل من اجل التدبير المؤقت المناسب لازالته بخصوص مسألة التعدي.

وتبعا لثبوت الدين موضوع السلفة الوقتية المطالب بها وثبوت استحقاقه وتوجبه في ذمة المستأنف عليه على وجه قابل للتقدير وغير منازع فيه، تكون شروط منح السلفة الوقتية على حساب الحق في البدلات موضوعها متوافرة في القضية فتأسيسا على ما جرى يكون الحكم قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه وشوه الوقائع والمستندات واغفل اعطاء الحل لكل المسائل المثارة كما جاء مفتقدا التعليل ما يقضي الى فسخ الحكم واصدار القرار مجددا بالاخلاء مع غرامة التأجير ودفع السلفة الوقتية التي قدرتها المحكمة.

Cited

Texts it relies on