Civil Court of Appeal 28/02/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 43 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 43/2018
- Date
- 28/02/2018
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي اعتبر ان قاضي العجلة هو المختص لازالة التعدي عن العقار المباع باخلائه لانتقال ملكيته بموجب عقد بيع ممسوح ايفاء لدين مستحق استنادا لاحكام المواد 581 و579 و537 اصول محاكمات مدنية وبموافقة لجنة الرقابة على المصارف على تملك المصرف المستأنف عليه للعقار موضوع الدعوى.
ولئن كانت قاعدة الجزاء يعقل الحقوق ملزمة للمحاكم المدنية الناظرة في الاساس غير انه لا تستقيم اعمالها على التدابير المؤقتة التي يتخذها قاضي العجلة بهدف حماية الحق المشروع من دون المساس باصل الحق فيكون بالتالي ما استنبطه المستأنف عليه للقول بتوافر حالة استثنائية تفرض على قاضي العجلة متجاوزا اعمال قاعدة الجزاء يعقل الحقوق امام قضاء العجلة حماية لحقوق المتنازعين في الحالة التي يتخطى فيها قاضي العجلة الشروط القانونية عبر التصدي للاساس ذلك انه في الحالة التي تستدعي التصدي لاصل الحق يعلن قاضي العجلة عدم توافر الشروط القانونية لاتخاذ اي تدبير ملائم ولا يقرر وفق المحاكمة الجارية امامه عملا بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق او بحجة وجود مسألة معترضة استنادا الى المواد 81 و304 اصول محاكمات مدنية والمادة 8 موجبات وعقود.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 8 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 304 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 581 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 81 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية