Civil Court of Appeal 23/03/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 76 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 76/2018
- Date
- 23/03/2018
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد طلب ادخال الدولة اللبنانية في المحاكمة الاستئنافية لانها ادلت بانها مختصة بصورة اساسية ولان المستأنف عليهما المدعيان بداية قد اختصما الدولة اللبنانية في المرحلة الابتدائية فلا يمكن طلب ادخالها استئنافا بل يقتضي اعتبارها كمستأنف بوجهها .
وقضت بفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة الزام البلدية بالتعويض عن الاستملاك غير المباشر للملكية الفردية بشق طريق وتعبيدها وادخال الطريق في الملك العام للدولة بعد دفع التعويض المحكوم به للمستأنفين فالطريق هي منشأ عام ولا يمكن الحكم على الدولة بازالة التعدي عملا بمبدأ عدم جواز هدم المنشأ العام وحتى وان كان انشاؤه على الملك الخاص يؤلف تعديا، وبالنسبة الى طلب التعويض عن نزع الملكية فهو طلب استطرادي بالنسبة الى طلب ازالة التعدي ولا يبدأ مرور الزمن بالسريان على طلب التعويض الا من تاريخ صدور قرار نهائي برد طلب رفع التعدي عن العقار فيتحول الحق بازالة التعدي الى حق بتعويض بدلي تبعا لاعلان القرار القضائي استحالة رفع التعدي ويستبدل التعويض العيني بالتعويض البدلي بموجب القرار القضائي عينه وهذا القرار يؤلف السند القانوني لنزع ملكية مالك العقار المعتدى عليه ونقله الى ملكية الدولة مقابل التعويض الذي يشمل ثمن العقار في تاريخ صدور القرار القضائي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 255 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 134 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 131 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 313 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية