Rulings

Civil Court of Appeal 23/03/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 76 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
76/2018
Date
23/03/2018
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد طلب ادخال الدولة اللبنانية في المحاكمة الاستئنافية لانها ادلت بانها مختصة بصورة اساسية ولان المستأنف عليهما المدعيان بداية قد اختصما الدولة اللبنانية في المرحلة الابتدائية فلا يمكن طلب ادخالها استئنافا بل يقتضي اعتبارها كمستأنف بوجهها .

وقضت بفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة الزام البلدية بالتعويض عن الاستملاك غير المباشر للملكية الفردية بشق طريق وتعبيدها وادخال الطريق في الملك العام للدولة بعد دفع التعويض المحكوم به للمستأنفين فالطريق هي منشأ عام ولا يمكن الحكم على الدولة بازالة التعدي عملا بمبدأ عدم جواز هدم المنشأ العام وحتى وان كان انشاؤه على الملك الخاص يؤلف تعديا، وبالنسبة الى طلب التعويض عن نزع الملكية فهو طلب استطرادي بالنسبة الى طلب ازالة التعدي ولا يبدأ مرور الزمن بالسريان على طلب التعويض الا من تاريخ صدور قرار نهائي برد طلب رفع التعدي عن العقار فيتحول الحق بازالة التعدي الى حق بتعويض بدلي تبعا لاعلان القرار القضائي استحالة رفع التعدي ويستبدل التعويض العيني بالتعويض البدلي بموجب القرار القضائي عينه وهذا القرار يؤلف السند القانوني لنزع ملكية مالك العقار المعتدى عليه ونقله الى ملكية الدولة مقابل التعويض الذي يشمل ثمن العقار في تاريخ صدور القرار القضائي.

Cited

Texts it relies on