Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 143 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
143/2018
Date
30/05/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد طلب التدخل لعدم توافر المصلحة الشخصية المشروعة لطالب التدخل، وعدم اختصاص قاضي العجلة بحيث يتعذر عليه التصدي للمسائل الواقعية والقانونية والنزاعية من اجل ترجيح الحقوق تمهيدا لاتخاذ اي تدبير ملائم اذ ليس له التقصي عن حقيقة شراء الشقة موضوع الدعوى وعن هوية من سدد ثمنها وثمن حق الاستثمار ولا البحث في حقيقة التعاقد وعناصره بالنسبة الى حق الاستثمار اهو عقد بيع وشراء ام هبة وفي حال وفي حال تثبت الهبة التحققق من عناصر الجحود ام لا، لا سيما في ظل الخلافات العائلية المستفحلة بين المستأنفة وبين سائر افراد العائلة والتي لا بد من التقصي عن اسبابها وخلفياتها وعما اوصلها الى هذا القدر الخطير من التأزم، لذا لا يكفي نفي المستأنفة للهبة توصلا لنفي الصفة النزاعية الجدية التي تتسم بها وقائع الدعوى بل من شأنه التاكد عليها على وجه يمنع قاضي العجلة من التصدي للقضية وبتها سلبا ام ايجابا لكون الامر يدخل حتما في الحالة المعروضة في مفهوم التصدي للاساس فتنتفي بذلك الشروط المنصوص عليها في المادة 579 اصول محاكمات مدنية التي تخول اتخاذ اي تدبير مطلوب.

Cited

Texts it relies on