Civil Court of Appeal 30/05/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 143 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 143/2018
- Date
- 30/05/2018
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد طلب التدخل لعدم توافر المصلحة الشخصية المشروعة لطالب التدخل، وعدم اختصاص قاضي العجلة بحيث يتعذر عليه التصدي للمسائل الواقعية والقانونية والنزاعية من اجل ترجيح الحقوق تمهيدا لاتخاذ اي تدبير ملائم اذ ليس له التقصي عن حقيقة شراء الشقة موضوع الدعوى وعن هوية من سدد ثمنها وثمن حق الاستثمار ولا البحث في حقيقة التعاقد وعناصره بالنسبة الى حق الاستثمار اهو عقد بيع وشراء ام هبة وفي حال وفي حال تثبت الهبة التحققق من عناصر الجحود ام لا، لا سيما في ظل الخلافات العائلية المستفحلة بين المستأنفة وبين سائر افراد العائلة والتي لا بد من التقصي عن اسبابها وخلفياتها وعما اوصلها الى هذا القدر الخطير من التأزم، لذا لا يكفي نفي المستأنفة للهبة توصلا لنفي الصفة النزاعية الجدية التي تتسم بها وقائع الدعوى بل من شأنه التاكد عليها على وجه يمنع قاضي العجلة من التصدي للقضية وبتها سلبا ام ايجابا لكون الامر يدخل حتما في الحالة المعروضة في مفهوم التصدي للاساس فتنتفي بذلك الشروط المنصوص عليها في المادة 579 اصول محاكمات مدنية التي تخول اتخاذ اي تدبير مطلوب.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 32 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 528 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 30 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 601 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 602 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية