Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/2018
- Date
- 17/05/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، من تاريخ تبلغ المميز الحكم الوجاهي بحقه.
وردت السبب التمييزي المبني على صدور القرار المطعون فيه عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون لعدم صدور قرار او تكليف من الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف لانتداب احد المستشارين، لعدم اثبات المميز ما يدعيه خلافا لاوراق المحاكمة.
كما قضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 108 من قانون حماية المستهلك، لثبوت حيازة المدعى عليه على مياه للشرب غير مطابقة للمواصفات القياسية الموضوعة من منظمة ISO للاغذية العالمية، بالاستناد الى الفحوصات المخبرية واقوال المدعى عليه ومجمل الاوراق، ما يشكل جرم المادة 108 المذكورة. كما وان افتراض المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمنا علم المستدعي بعدم انطباق المياه على المواصفات، يدخل في نطاق سلطتها في التقدير من دون رقابة محكمة التمييز.
Cited