Rulings

Criminal Court of Appeal 11/07/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
11/07/2018
President
رولا الحسيني
Members
شواح، طايع
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهم سندا للمادة 210 اصول محاكمات جزائية، نتيجة انه لا يحق استئناف الحكم المستأنف بكف التعقبات عن المدعى عليهم.

وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف لعلة مرور الزمن الثلاثي على جرم اعطاء شيك بدون مؤونة سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية، نتيجة التثبت من مرور الزمن الثلاثي على اصدار الشيك موضوع الدعوى.

وقبلت المحكمة الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا من المال نتيجة العلاقة التجارية القائمة بين المدعي والمدعى عليه، والتي توجب على المدعى عليه دفع مبلغ من المال سندا لتقرير الخبير المكلف من المحكمة.

Cited

Texts it relies on