State Council 23/04/2018
شورى حكم رقم : 719 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 719/2018
- Date
- 23/04/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الدفع بانتفاء صلاحية المجلس على اعتبار ان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية لا يقبل التمييز اذا كان موضوعها يتعلق بالمصادرة اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 117 من نظامه يخضع كل قرار قضائي للنقض امام السلطة القضائية المختصة وطالما ان المشترع لم يقرر عكس ما تقدم في ما يتعلق بقرارات لجنة الاستملاك الاستئنافية وفقا لما تقتضيه المادة114من نظام المجلس، فيقتضي معه رد الدفع المدلى به لعدم الصلاحية.
قرر مجلس شورى الدولة انه بموجب المادة 7 من القانون رقم 550/2003 انه وبعد مرور 3 سنوات على المصادرة يمكن لوزير الدفاع او لصاحب المال طلب اعادة النظر بالبدل المقرر اما بعد مرور خمس سنوات فيمكن لصاحب المال الطلب من وزير الدفاع اما تملكه لصالح الوزارة او الرجوع عن قرار المصادرة. وبالعودة الى ملف المراجعة فان صاحب المال تقدم بطلب اخلا العقارات بعد مرور خمس سنوات على المصادرة وان الوزارة اجابت بتعذر الاخلاء كون العقار يقع في محيط القصر الجمهوري اي ان الجيش يشغل العقار من دون اسناده الى قرار مصادرة ما يعطي المالكين الحق بطلب تخمين الاشغال فيكون بالتالي اعادة تحديد التعويض متوافقا مع الاحكام القانونية لا سيما المادة 10 من القانون رقم 550/2003.
رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به بعدم تعليل القرار المطعون فيه اذ تبين للمجلس من حيثيات القرار المطعون فيه ان لجنة التخمين الاستئنافية قد استعرضت طلبات وادلاءات الفرقاء واستندت الى الكشف الحسي المجرى من قبل لجنة التخمين والذي يتبين منه ان العقار موضوع المراجعة يقع ضمن القصر الجمهوري مباشرة على الطريق الداخلي المتفرع عن الطريق العام المؤدي الى القصر بحيث قضت بتحديد التعويض قياسا على القيمة التأجيرية للعقارات غير المبنية بالاضافة الى مبادىء المساواة والعدالة، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه معللا كفاية ويكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجبا الرد.
قرر مجلس شورى الدولة اعلان حق المستدعين ببدلات الاشغال عن الحصص التي الت اليهم في العقار موضوع المراجعة بعد ان تبين للمجلس انه جرى توقيع كتاب اقرار وتنازل وحلول وابراء شامل لدى الكاتب العدل عن سائر التعويضات موضوع دعوى التخمين وتم ابلاغ الدولة بهذا الامر، ما يقتضي معه اعلان حق المستدعين ببدلات الاشغال عن العقار موضوع المراجعة بعد تاريخ الكتاب الموقع لدى الكاتب العدل.
Cited