The whole text

قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 In force

المادة 10

المادة 10

تخلى فورا العقارات المشغولة من قبل الجيش بدون قرارات مصادرة.

في حال عدم إخلاء العقار المشغول من قبل الجيش بدون قرار مصادرة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون, يحق لصاحب العقار المذكور أن يختار إحدى الحالات الآتية.

1ـ اعتبار عقاره بحكم المصادر بتاريخ صدور هذا القانون, وله في هذه الحال أن يقدم إلى لجنة التخمين الابتدائية الواقع العقار ضمن نطاقها طلبا مباشرا يدعوها فيه لتخمين البدل الناتج عن هذا الاشغال مرفقا بتقرير خبير يثبت واقعة الاشغال والمساحات المشغولة.

2ـ الإفادة من أحكام المادة السابعة من هذا القانون على أن تحسب مهلة الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. 3ـ مراجعة المحاكم المختصة لإلزام الشاغل بالإخلاء والحكم عليه بالبدل.

المادة 10 من قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/196063/article/10/