Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 247/2018
- Date
- 11/07/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب النقض المقدم في قضية جنحية بالشكل، لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر سائر الشروط الشكلية العامة عملا بالمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجتين في الوصف القانوني للجرم لان القاضي المنفرد الجزائي ادان المدعى عليه المميز في قراره بمقتضى المادة 655 عقوبات، في حين ان محكمة الاستئناف قضت بابطال التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر عناصر المادة 655 عقوبات.
وفي الاساس قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون عندما اعملت محكمة الاستئناف المادتين 6 و409 اصول المحاكمات المدنية مع المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية، بمعرض بحثها في تبليغ الحكم الغيابي وبدء سريان الاستئناف بوجه المدعى عليه وقبول استئناف الاخير شكلا، معتبرة ان المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية تضمنت اجراءات التبليغ بشكل محدد ومفصل، وحتى في شأن تدوين مأمور التبليغ هذه الاجراءات على النسخة الاصلية من الوثيقة وردها الى مرجعها، وانه لا يوجد نقص في قانون اصول المحاكمات الجزائية لهذه الجهة حتى يصار الى تطبيق المادة 6 من اصول المحاكمات المدنية في شأن اتباع القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي اجراء التبليغات وفق المادة 409 منه لجهة التبليغ الاستثنائي. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.
Cited