Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 224/2018
- Date
- 03/07/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يعود لمحكمة الجنايات تغيير الوصف القانوني للفعل خلافا لما وصف في القرار الاتهامي، استنادا الى النص القانوني الذي اعتمد فيه فحسب، ويعود لها التحقق من العناصر المكونة للجريمة كما كيّفت في القرار الاتهامي، ومن جملتها عنصرها المادي. ان اعتبار فعل المستدعي منطبقا على المادة 125 معطوفة على المادة 146 من قانون المخدرات، ومن ثم تجريمه بمقتضى المادة 125/148 من القانون ذاته، جاء منطبقا على احكام قانون المخدرات الذي نص على العقوبة الواجب اعتمادها في حال الاشتراك الجرمي، فلا يكون هناك اي تناقض بين التعليل والفقرة الحكمية، ولا اية مخالفة قانونية.
كما اعتبرت المحكمة انه طالما ان الحكم قد تلي وافهم في جلسة علنية ووقع اصولا، فان اغفال الاجراء المتعلق بتنظيم محضر على حدة بعد التلاوة، لا يضير المحكوم عليه اذ اتيح له ممارسة حقه في الطعن في الحكم، وهو ما فعله المستدعي، وان المميز او وكيلته لم يطلب سماع اي شاهد، فلا يؤخذ على مجريات المحاكمة الجنائية اي اغفال في هذا الصدد، وان القرار الصادر عن محكمة الجنايات بدعوة شهود اتخذ في غرفة المذاكرة، ولم يصدر في اطار جلسة من جلسات المحاكمة، فلا يكون من اللازم قانونا تطبيق احكام المادة 235 من قانون اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 249 منه، وبالتالي توقيع مثل هذه القرارات من قبل كاتب المحكمة.
كما اعتبرت المحكمة ان الحكم المطعون فيه قد حدد عقوبة المميز النهائية معتمدا اسسا للعقاب جاءت في مصلحة المميز، فلا يكون للمميز عملا بصراحة نص المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية مصلحة في تقديم طلب التمييز.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 146 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 148 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 235 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 249 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 312 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية