Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2018

Court
تمييز مدني
Number
45/2018
Date
17/04/2018
President
غسان فواز
Members
ابونقول برمانا، بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه بحيث ان اقدام المدعى عليه على تخفيض راتب المدعي الاجير في مؤسسة تجارية كانت قد انتقلت فأخذ تعويضه ثم عاد والتحق بالمؤسسة الجديدة بعد ان اجرى عقد عمل جديد يفضي هذا التخفيض في الراتب الى اعتبار رب العمل مسؤولا عن فسخ العقد مع المدعية ويرتب التعويض عن الصرف التعسفي سندا للمواد 75 و76 عمل وقدرت التعويض بالنظر الى مدة خدمة الاجير وسنه ومقدار الضرر اللاحق به.

Cited

Texts it relies on