Civil Court of Appeal 04/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 72 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 72/2018
- Date
- 04/04/2018
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن برد الاستئناف شكلا استنادا الى المادة 610 اصول محاكمات مدنية فالقرار المطعون فيه هو امر على عريضة بحيث ان الطعن فيه من قبل الغير المتضرر منه يخضع لزوما للاصول المحددة في المواد 596 و597 و599 الى 603 اصول محاكمات مدنية التي تفرض الاعتراض عليه امام القاضي مصدره، ومن الثابت ان المستأنف بصفته من الغير المتضرر من الامر على عريضة لم يعترض عليه امام القاضي مصدره بل استأنفه بواسطة قلم محكمة القاضي مصدره.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 596 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 597 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 599 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 600 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 601 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 602 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 603 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 610 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية