Rulings

Civil Court of Appeal 04/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 72 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
72/2018
Date
04/04/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن برد الاستئناف شكلا استنادا الى المادة 610 اصول محاكمات مدنية فالقرار المطعون فيه هو امر على عريضة بحيث ان الطعن فيه من قبل الغير المتضرر منه يخضع لزوما للاصول المحددة في المواد 596 و597 و599 الى 603 اصول محاكمات مدنية التي تفرض الاعتراض عليه امام القاضي مصدره، ومن الثابت ان المستأنف بصفته من الغير المتضرر من الامر على عريضة لم يعترض عليه امام القاضي مصدره بل استأنفه بواسطة قلم محكمة القاضي مصدره.

Cited

Texts it relies on