Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2018

Court
تمييز مدني
Number
59/2018
Date
24/04/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز بحيث ان مجلس العمل التحكيمي اعتبر ان التعهد والاقرار الموقعين من المميز بوجهها بفسخ العقد على مسؤوليتها اذا اخلت بالتزاماتها والزامها بدفع نفقات التأهيل وتعويضا عن العطل والضرر والفائدة القانونية والزامها بقيمة البنود الجزائية التزامات غير مشروعة كونها تخالف احكام قانون العمل ذات الطابع الالزامي وبالتحديد المادتين 74 و75 عمل وهذا التعهد من شأنه حرمانها من ممارسة حقها الذي منحها اياه المشرع بموجب المادة 75 عمل ومن شأنه ان يضع المميزة في وضع قانوني افضل من وضع المميز بوجهها وهو لا يساوي بين وضع الفريقين بل يضع شروطا اقسى على عاتق المدعى عليها المميز بوجهها فهذا التعهد باطل لمخالفته الاحكام التي تتعلق بالانتظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها او التعهد بها بما يتناقض معها كما وان تفسير القواعد هو من حق محكمة الموضوع غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز في ما اذا كان موضوع الالتزام مشروعا فبكل ذلك يكون مجلس العمل التحكيمي قد اصاب في تعليله.

Cited

Texts it relies on