Court of Cassation, civil chamber 30/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/2018
- Date
- 30/04/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بصلاحية مجلس العمل التحكيمي لبت دعوى العمل لاثبات رابطة التبعية في عقد العمل وتوفر جميع العناصر من عمل وأجر ويقبل ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى لان صاحب العمل لم يصرح عن الاجير وهو موجب الزامي واعتبر صاحب العمل المسؤول عن صرف الاجير من العمل فيعتبر الصرف تعسفيا ويلزم بالتعويض وبدل الانذار وبدل الاجازات وبدل النقل وبدل الساعات الاضافية وبدل زيادة غلاء المعيشة اما تفسير بنود العقد غير الواضحة فلا تدخل في نطاق الرقابة التي تمارسها محكمة التمييز على قضاة الموضوع الذين يستقلون بهذا التفسير اي بتحديد وجود ومضمون الموجبات المتبادلة التي التزم بها المتعاقدون استنادا الى المادة 366 موجبات وعقود وترد الاسباب التمييزية كافة لعدم الجدوى.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 72 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 74 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 75 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 79 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 366 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية