Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2018

Court
تمييز مدني
Number
68/2018
Date
25/04/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بصلاحية مجلس العمل التحكيمي لبت دعوى العمل لتوافر التبعية في العلاقة بين رب العمل والاجير وبرد الدفع بانتفاء رابطة العمل وبرد الدفع بانتفاء الصفة بحيث ان الاجير لا يلزم بالبحث عن الصفة القانونية لصاحب العمل من اجل دعواه انما يكفي توجيه الطلبات بوجه صاحب العمل الظاهري وقد اكد المدعى عليه بانه هو من كان يكلف المدعي بالعمل وبرد الدفع بمرور الزمن بحيث ان المدعي هو الذي ترك العمل من تلقاء ذاته والمدعى عليه لم يبلغه كتابا باعتبار العقد مفسوخا لغيابه غير المبرر والانذار قد تم قبل يوم واحد على اقامة الدعوى التي تعتبر مساقة خلال المهلة القانونية وقد تم اثبات بان الاجير قد صرف من الخدمة تعسفيا ويلزم صاحب العمل بالتعويض عن الصرف التعسفي ويرد طلب الزام رب العمل بدفع اجر الشهر الاخير وسندا للمادة 50 عمل يستحق المدعي الاجير بدل اجر اربعة اشهرانذار ويقتضي الزام صاحب العمل بدفعه كما والزامه ببدل الاجازات السنوية وفقا للمادة 39 عمل وترد طلبات بدل النقل وساعات العمل الاضافية وبدل اجازات العمل ويرد طلب الاجير بالزام صاحب العمل بدفع تعويض نهاية الخدمة والتعويض العائلي وبحفظ حقه بمراجعة الضمان لقبض التعويض وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ويلزم صاحب العمل بتأدية الاشتراكات عن الاجير الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فروع تعويض نهاية الخدمة والتعويض العائلي والمرض والامومة وبحفظ حق الصندوق بسلوك الطرق الادارية المخولة له لتحصيل الاشتراكات مع غرامات التأخير وينقض القرار برمته لفقدانه الاساس القانوني اذ ان القرار اكتفى للقول إن العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل باستعراض عنصر التبعية بشكل موجز جدا بحيث ان هذا التعليل اتى غير كاف وغير واضح لاسناد الحل القانوني.

Cited

Texts it relies on