Civil Court of Appeal 27/06/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 163 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 163/2018
- Date
- 27/06/2018
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف بحيث انه لا يستقيم التذرع باحكام المادتين 826 و737 موجبات وعقود من قبل مالك في العقار لاقسام خاصة فيه والقول بان اشغال الشريك لقسم من العقار المشترك لا يخول في ضوء قضاء العجلة الزامه باخلائه طالما ان المسألة غير متعلقة بعقار شائع بل بقيود وشراء لاقسام خاصة كائنة في بناء او بملكية اقسام خاصة كائنة في هذا البناء، يدلي اصحاب الحقوق فيها بتعد طال الاقسام المتشركة فيه المخصصة كمواقف سيارات ينتفعون بها كما سائر اصحاب الحقوق في الاقسام المختلفة التابعة له، فشرط العجلة متوافر لان الاشغال يشكل تعديا على حقوق المدعين ويلحق بهم ضررا اكيدا عبر حرمانهم من الاماكن الخصصة لركن سيارتهم، ما يجعل الشروط القانونية التي تبرر تدخل قضاء العجلة لاتخاذ التدبير الملائم لازالته متوافرة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 37 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل
- مادة رقم 11 انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 737 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 826 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 652 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية