Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2018

Court
تمييز مدني
Number
72/2018
Date
03/12/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد السبب المبني على الخطأ الجسيم في القرار، لمخالفته المادة 537 اصول محاكمات مدنية والمرسوم 5097 تاريخ 1/10/2010، بحيث ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد تحققت بموجب الدور المولجة به كمحكمة قانون في مرحلة ما قبل النقض، من مدى صحة وجود تكليف للقاضي بموجب قرار من الرئيس الاول الاستئنافي في جبل لبنان لاكمال تشكيل المحكمة، وعدم ذكر عبارة مكلف او بالتكليف لا يؤثر في صحة التكليف وتشكيل الهيئة.

وردت السبب المبني على الخطأ الجسيم المتمثل في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لا سيما بالنسبة الى مخالفة المادة 366 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان المحكمة مصدرة القرار لم تقض بأي الزامات اضافية انما استندت الى احكام المادة 204 ملكية عقارية بحيث انه لا يكون للاكتساب مفعول الا بعد التسجيل.

كما ردت السبب المبني على الخطأ الجسيم المتمثل في مخالفة المادة 533 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان اصدار القرار وافهامه علنا يتم في الحالة التي تعين جلسة للمرافعات وليس عند صدوره في غرفة المذاكرة، وسندا الى المادة 731 اصول محاكمات مدنية تنظر محكمة التمييز في غرفة المذاكرة في قبول الطعن وتوافر اسباب التمييز، فلا يصار عندها الى افهامه علنا، ما يفضي الى تضمين المدعية النفقات والتعويض للجهة المدعى عليها سندا لاحكام المادة 750 اصول محاكمات مدنية مع الغرامة.

Cited

Texts it relies on