Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 86 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
86/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه سندا للمادتين 194 و195 مخدرات فانهما تشترطان ان يستحصل المدمن على شهادة من لجنة مكافحة الادمان المنصوص عليها في القانون كي تتوقف التعقبات بحقه الامر الذي لم يحصل في الدعوى الحاضرة وتوصلت المحكمة الى وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحق المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on