Criminal Court of Appeal 22/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 86 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 86/2018
- Date
- 22/02/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه سندا للمادتين 194 و195 مخدرات فانهما تشترطان ان يستحصل المدمن على شهادة من لجنة مكافحة الادمان المنصوص عليها في القانون كي تتوقف التعقبات بحقه الامر الذي لم يحصل في الدعوى الحاضرة وتوصلت المحكمة الى وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحق المدعى عليه.
Cited