The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 194

المادة 194

للمدمن اثناء التحقيق والمحاكمة ان يطلب اخضاعه للعلاج فيقرر المرجع القضائي العالقة لديه القضية وقف السير بالاجراءات واحالته امام لجنة مكافحة الادمان التي تودعه احد المصحات للسير في تدابير العلاج المذكورة في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.

المادة 194 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/194/