Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 77 /2018

Court
تمييز مدني
Number
77/2018
Date
03/12/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، فواز، رزق، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة برد ادلاءات المدعي بان المحكمة ارتكبت خطأ جسيما بمخالفتها المادتين 1037 و1040 موجبات وعقود اللتين تمنعان المصالحة على الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية، بحيث ان اختصاص محكمة التمييز في مرحلة ما قبل النقض ينحصر في النظر في القرار موضوع الطعن من زاوية مدى انطباقه على القانون، انطلاقا من الاسباب التمييزية المحددة في المادة 708 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان محكمة التمييز لا تتعرض في هذه المرحلة لاساس النزاع او لحق محاكم الاساس في التقدير او في التفسير، باستثناء حالة تشويه المستندات وفقدان الاساس القانوني.

وردت المحكمة ادلاءات المدعي بان المحكمة ارتكبت خطأ جسيما بمخالفتها المادة 1035 موجبات وعقود، في حين انه شرط لوجود الصلح، فالمحكمة مصدرة القرار اعتبرت بان عقد الصلح وفقا للمادة 1035 موجبات وعقود هو عقد يحسم به الفريقان النزاع بينهما، والمادة 1047 حددت الاسباب الموجبة لابطال عقد الصلح، ولم ترد ضمنها حالة انتفاء التساهل المتبادل، وما توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار جاء منسجما مع احكام المادة 1047 موجبات وعقود.

وردت ايضا ادلاء المدعي بارتكاب المحكمة خطأ جسيما متمثلا في رد السبب المبني على بطلان الصلح، لانعدام السبب والموضوع والسبب المبني على بطلانه لعلة الغلط والغش، فالمحكمة مصدرة القرار المشكو منه استخدمت حقها في تقدير وقائع الدعوى كمحكمة اساس في مرحلة ما بعد النقض، واستخلصت مدى وقوع المدعية في الغلط في شخص مورثة المطلوب ادخاله وصفتها عندما وقعت على عقد المصالحة، وتوصلت الى نفي حصول اي غلط في شخص وصفة المتعاقد الاخر، واعتبرت بانه للقول بتوافر خداع عبر استعمال وسائل احتيالية يجب الاخذ بعين الاعتبار حالة الشخص المخدوع المدعي الذي من غير الممكن ان يقع في الخداع نتيجة استخدام حقها في التقدير.

واعتبرت المحكمة مصدرة القرار المشكو منه بالنسبة الى الادلاءات المتعلقة بكون السبب غير موجود، ان السبب موجود في عقد المصالحة وهو متبادل بين الفريقين اذ ان كل فريق تنازل عن بعض الحقوق لقاء انهاء النزاعات القضائية العالقة بينهما، وبالتالي فالتنازلات متبادلة ولو كانت غير متوازية بشكل كامل. والمحكمة التي اصدرت القرار استخدمت حقها في تقدير وقائع الدعوى ومعطياتها، وتوصلت الى رد السبب المبني على مخالفة المادتين 196 و197 موجبات وعقود، فلا تكون بذلك قد ارتكبت اي خطأ جسيم، ما يفضي الى رد الدعوى لعدم جدية اسبابها ومصادرة التأمين، وتضمين المدعية النفقات والتعويض سندا لاحكام المادة 750 اصول محاكمات مدنية وتغريمها.

Cited

Texts it relies on