Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2018

Court
تمييز مدني
Number
50/2018
Date
15/05/2018
President
غسان فواز
Members
ماجد، بو لحود
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية في السبب التمييزي الاول ان مجلس العمل التحكيمي برده طلب المقاصة لعدم توافر شروطها المبينة في القرار، ولان البحث فيها يخرج على اختصاصه عملا باحكام المادة 58 ضمان، يكون قد اعتمد اسبابا واقعية كافية وواضحة لتبريره رد هذا الطلب.

ورأت في السبب التمييزي الثاني بان اكتفاء القرار المطعون فيه برد الطلب لجهة مسألة عدم قانونية الحجز على اموال المعترضة لعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي، يعتبر من قبيل فقدان التعليل ويستوجب بالتالي نقضه لهذه الجهة.

كما رأت وبعد النقض بان صلاحية مجلس العمل التحكيمي بصفته ناظرا بالاعتراض على المعاملة التنفيذية، تنحصر بالبحث باساس الدين موضوع هذه المعاملة فقط، فيما يختص رئيس دائرة التنفيذ وحده بالبحث بامكانية حجز املاك الجهة المميزة باعتبارها من المؤسسات ذات المنفعة العامة، اذ ان هذه المسألة تندرج ضمن المشاكل التنفيذية التي يعود للاخير وحده الفصل فيها استنادا الى احكام المادة 829 اصول المحاكمات المدنية، مما يقتضي معه رد طلب عدم قانونية الحجز لعدم الاختصاص.

ورأت محكمة التمييز ايضا بان عدم تسديد رب العمل ديون الصندوق المحققة والمعلومة يندرج ضمن اطار المادة 82 ضمان المتعلقة بتحصيل الاشتراكات، وان اجراءات تحصيل ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتم وفق احكام القانون رقم 13/78، وبالتالي فان مجلس العمل التحكيمي انطلاقا مما استثبته لجهة طبيعة الدين موضوع المعاملة التنفيذية، واعتباره ناتجا عن تسوية نهاية الخدمة وليس اشتراكات تم تقديرها، لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 78 ضمان عندما اعتبر انه ليس من الواجب ارسال الانذار المنصوص عليه في متن هذه المادة قبل المباشرة في التنفيذ، مما يقتضي معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on