Civil Court of Appeal 15/12/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 288 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 288/2017
- Date
- 15/12/2017
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان تدوين اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار بموضوعها هو تدبير احتياطي وموقت يتخذ حفظا لحقوق مرجحة الوجود عملا بالمادة 589 اصول المحاكمات المدنية ووفقا للاصول المحددة في المادة 3 من القانون رقم 76/99 وقد توصلت المحكمة سندا للمادة 3 المشار اليها الى ان الاسباب الاستئنافية هي جدية وانه يقتضي قبول الاستئناف في الاساس وشطب اشارة الدعوى الابتدائية عن الصحيفة العينية للعقار موضوعها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 3 الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري
- مادة رقم 589 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية