Rulings

Civil Court of Appeal 15/12/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 288 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
288/2017
Date
15/12/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان تدوين اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار بموضوعها هو تدبير احتياطي وموقت يتخذ حفظا لحقوق مرجحة الوجود عملا بالمادة 589 اصول المحاكمات المدنية ووفقا للاصول المحددة في المادة 3 من القانون رقم 76/99 وقد توصلت المحكمة سندا للمادة 3 المشار اليها الى ان الاسباب الاستئنافية هي جدية وانه يقتضي قبول الاستئناف في الاساس وشطب اشارة الدعوى الابتدائية عن الصحيفة العينية للعقار موضوعها.

Cited

Texts it relies on