Rulings

Civil Court of Appeal 01/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 251 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
251/2017
Date
01/11/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية سندا للمادة 216 موجبات وعقود ان الوكالة الصادرة عن موكل معتوه تعد كأنها لم تكن وأن صفة ومصلحة المستأنف في ابطال عقد البيع تاريخ تنتفي باعتبار وكالته بحكم غير الموجودة وبالتالي ردت المحكمة طلب ابطال عقد البيع كما ردت طلب الزام ورثة الموكل بتسجيل حصص الاخير الارثية موضوع العقد لانتفاء الاساس القانوني لطلبه المسند الى الوكالة غير القابلة للعزل.

Cited

Texts it relies on