Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
98/2019
Date
19/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية اسباب التمييز الاول والثاني والخامس لجهة ابطال القرار المميز لمخالفته المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم عقد جلسة علنية لافهام الحكم وعدم دعوة شهود الحق العام، ولمخالفته المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية لان ممثل النيابة العامة لم يوضح اسباب الاتهام ويقدم لائحة شهود الحق العام، في حين تم التثبت من ان المحكمة قد عقدت جلسة علنية حيث جرى افهام الحكم، اضافة الى ان المستدعي لم يطلب سماع اي شاهد بما فيه شهود الحق العام، كما ان القرار قد تم تلاوته علنا.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثالث لجهة عدم بت القرار المميز بما اثاره المستدعي، نتيجة انه للمحكمة سلطة استنسابية في تقييم الوقائع والادلة.

كما ردت السبب التمييزي الرابع لجهة مخالفة القرار المميز للمادة 87 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توقيع احد المدعى عليهما على الصفحة الاولى من المحضر، نتيجة التثبت من توقيعه على كافة صفحات المحضر التي تعنيه.

Cited

Texts it relies on