Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
107/2019
Date
28/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
العريضي، الياس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القرار المميز للمادتين 10 و73 من اصول المحاكمات الجزائية، لعدم ابلاغ المستدعي وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية باعتباره منفذا عليه، اي من اجراءات المهمة التي كلف بها المميز ضده، الامر الذي يوفر شروط القوة القاهرة التي تجعل من المستحيل اجراء أي عمل من اعمال الملاحقة بمفهوم المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن وجوب ايقاف مرور الزمن لاستحالة فعل اي شيء من قبل المدعي المميز في ضوء عدم ابلاغه قانونا كما تفرض المادة 970 اصول المحاكمات المدنية، في حين انه على فرض تحقق عناصر جنحة الفقرة الاولى من المادة 412 عقوبات الآنية وثبوتها، فانها تكون بالاستناد الى مجمل ما تقدم من تعليل، قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي.

Cited

Texts it relies on