Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- العريضي، الياس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القرار المميز للمادتين 10 و73 من اصول المحاكمات الجزائية، لعدم ابلاغ المستدعي وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية باعتباره منفذا عليه، اي من اجراءات المهمة التي كلف بها المميز ضده، الامر الذي يوفر شروط القوة القاهرة التي تجعل من المستحيل اجراء أي عمل من اعمال الملاحقة بمفهوم المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن وجوب ايقاف مرور الزمن لاستحالة فعل اي شيء من قبل المدعي المميز في ضوء عدم ابلاغه قانونا كما تفرض المادة 970 اصول المحاكمات المدنية، في حين انه على فرض تحقق عناصر جنحة الفقرة الاولى من المادة 412 عقوبات الآنية وثبوتها، فانها تكون بالاستناد الى مجمل ما تقدم من تعليل، قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي.
Cited