Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
85/2019
Date
07/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة التمييز الجزائية التعقبات بحق المدعى عليهما الثاني والثالث لجهة جنحة المادة 555 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهما على ضرب المغدور. جرمت المحكمة المتهم الاول بجناية المادة 547 عقوبات نتيجة اقدامه على ضرب المغدور، ما ادى الى مقتله.

Cited

Texts it relies on