Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2019
- Date
- 07/03/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة التمييز الجزائية التعقبات بحق المدعى عليهما الثاني والثالث لجهة جنحة المادة 555 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهما على ضرب المغدور. جرمت المحكمة المتهم الاول بجناية المادة 547 عقوبات نتيجة اقدامه على ضرب المغدور، ما ادى الى مقتله.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 15 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 6 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 547 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 555 قانون العقوبات قانون العقوبات