Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 102/2019
- Date
- 26/03/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز لمخالفته المادتين 10 و73من اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان الدعوى العامة في جرمي التزوير واستعمال المزور قد تقرر اسقاطها لعلة مرور الزمن امام قاضي التحقيق.
Cited