Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
102/2019
Date
26/03/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة ابطال القرار المميز لمخالفته المادتين 10 و73من اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان الدعوى العامة في جرمي التزوير واستعمال المزور قد تقرر اسقاطها لعلة مرور الزمن امام قاضي التحقيق.

Cited

Texts it relies on