Court of Cassation, civil chamber 16/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2018
- Date
- 16/01/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بولحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 445 اصول المحاكمات المدنية لان ذكر اسم الشركة المدعى عليها مع عنوانها ورقم هاتفها في الاستحضار هو صحيح وليس من شأنه ان يخلق الشك لدى الشركة حتى ولو تم ايراد اسم شخص لا يمثلها طالما انها تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عنه كما وان المشترع لم يحدد عدم ذكر بيانات الاستحضار تحت طائلة البطلان ما يوجب العودة الى النظام الاجرائي لمخالفة قواعد الصيغة المذكورة في المادة 59 اصول المحاكمات المدنية التي توجب وجود نص على البطلان او مخالفة صيغة جوهرية مع وقوع الضرر الامر غير الحاصل في الدعوى.
وقضت برد السبب المبني على مخالفة المادة 245 موجبات وعقود لانه لا يمكن تفسير عبارة "اخذنا علما بقرار وقفنا عن العمل ولا نتحفظ عنه" على انه فسخ لعقد العمل بالتراضي لان الفسخ يجب ان يكون باتفاق الطرفين وليس مجرد ابلاغ رب العمل للعامل بقرار صرفه.
واعتبرت ان تحفظ الاجراء يشمل مسألة وقفهم عن العمل من دون موجب الشركة في تسديد تعويض الصرف التعسفي والانذار في حال توافرت شروطه لانه يشترط للاخذ باي تنازل عن الحقوق ان يكون واضحا لا لبس فيه كما في هذه الدعوى.
وقضت برد السبب المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيق الفقرة (و) من المادة 50 عمل التي فرضت على رب العمل الذي يريد انهاء بعض عقود العمل ابلاغ وزارة العمل والتشاور معها لوضع برنامج لتأمين حقوق العمال بينما لم تلتزم الشركة المدعى عليه بهذين الشرطين اذ لا يكفي ان تبلغ الوزارة برغبتها بانهاء العقود من دون الالتزام ببقية الاجراءات.
واعتبرت المحكمة انه يقتضي تفسير المادة 50 عمل كوحدة متكاملة بحيث اذا تمسكت الشركة المدعى عليها بالصرف الاقتصادري لتبرير صرف العمال فعليها ان تتقيد بالاطر والاجراءات التي حددتها الفقرة (و) من المادة المذكورة ليكون الصرف مشروعا.
وردت السبب المبني على عدم اثبات نية الشركة بالاضرار بالعمال المصروفين لان عدم تقيد هذه الاخيرة باجراءات انهاء عقود العمال ومنها التشاور مع وزارة العمل يعد اخلالا بشرط جوهري ويجعل من الصرف صرفا تعسفيا واساءة في استعمال حق انهاء العقود.
وردت السبب المبني على مخالفة الفقرة ج من المادة 50 عمل اذ اعتبرت ان حق المستخدم بالتعويض عن مدة الانذار غير مرتبط بالصرف التعسفي بل عن اغفال رد العمل ارسال انذار لاعلام الاجير بالفسخ.
وقضت برد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة تقرير الحكم المطعون فيه لتعويض مبالغ فيه وغير مبرر لان تقدير تعويض الصرف التعسفي يخضع لسلطان محكمة الاساس المطلق بكامل عناصره ويخرج عن رقابة محكمة التمييز.
وقضت برد السبب المبني على مخالفة القانون والمبادىء العامة لجهة الحكم بالفائدة على المبلغ المحكوم به من تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ انبرام الحكم لان الجهة المميزة لم تبين النص القانوني او القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها.
Cited