Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2018

Court
تمييز مدني
Number
3/2018
Date
23/01/2018
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون بتحميل الاجيرة مسؤولية فسخ عقد العمل بعدما تشاجرت مع الدكتورة في العيادة صاحبة العمل وفي اثناء دوامها تاركة المكان مما احدث فوضى واساء لحسن سير العمل فتكون فسخت العقد على مسؤوليتها لا سيما وان عودتها للعمل بعد العطلة لم توافق عليه صاحبة العمل بل حلت بديلة محلها فيكون القرار المطعون فيه قد استند الى مسؤولية الاجيرة في مخالفة المادة 624 موجبات وعقود ولم يرتكز على تغيبها 4 ايام عن العيادة.

وقضت برد السبب المبني على تشويه الوقائع بعدما ثبت للمحكمة ان القرار المطعون فيه قد استند الى معطيات الملف لا سيما التحقيق الذي جرى لدى دائرة العمل حيث تثبت بان الاجيرة اصرت على ترك العمل في اثناء دوامها وصرحت بانها لن تعود للعمل وذلك امام وجود مريضة في العيادة فتكون محكمة الاساس قد مارست حقها في تقدير الادلة والمفاضلة بينها من دون رقابة المحكمة العليا طالما لم يثبت اي تشويه للمستندات لكي تقرر ان الاجيرة مسؤولة عن فسخ عقدها.

وقضت برد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان اسبابه الواقعية جاءت كافية لتبرير الحل القانوني الذي خلصت اليه المحكمة من دون تشويه للوقائع والمستندات.

وقضت برد السبب المبني على مخالفة القانون لجهة مفهوم ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والزامه بدفع تعويض نهاية الخدمة لانه سندا للمادة 45 اصول المحاكمات المدنية يجوز للمحكمة ادخال شخص ثالث من تلقاء ذاتها اذا كان من شأن ذلك اظهار الحقيقة او صيانة حقوق الخصوم او احدهم لكنها لا تستطيع الزام المقرر ادخاله بأية التزامات لم يطلبها الطرفان.

وقضت بان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون لجهة عدم اقراره للمدعية ببدل النقل بعدما تثبت من انها تسكن بالقرب من العيادة وتذهب سيرا على الاقدام وفقا لما ورد في تحقيق دائرة العمل فلا تكون قد تكبدت اية مصاريف نقل.

انما قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى بعد نشرها سندا للمادتين 733 و734 و708 اصول المحاكمات المدنية لاغفال البت بطلب بدل الاجازات السنوية مكلفة الفريقين تقديم لائحة شاملة تتعلق بهذه المسألة.

وقضت بقبول استدعاء التمييز الطارىء شكلا المقدم ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ تبلغ مقدمه التميز الاصلي سندا للمادة 712 اصول المحاكمات المدنية.

وقضت برد السبب المبني على تشويه الوقائع لان استثبات محكمة الاساس لوقائع الدعوى ومناقشتها ممارسة حقها في تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها لا يندرج ضمنا مفهوم التشويه بحيث مارس مجلس العمل التحكيمي سلطته في تحديد مدة العمل والاجر الشهري للاجيرة انطلاقا من التحقيقات لدى دائرة العمل واللوائح والادلاءات المقدمة من الفريقين.

وردت السبب المبني على اغفال البت باحد المطالب لان طلب المميزة تميزا طارئا باجراء مقابلة في ما بينها وبين الاجيرة هو من طلبات التحقيق التي ترمي الى اثبات او نفي عناصر واقعية ولا يشكل اغفال البت به من مجلس العمل التحكيمي سببا للنقض.

Cited

Texts it relies on