Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 256 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 256/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان عناصر الاحتيال متوافرة، وان المدعى عليها اقدمت على سحب شيكات دون رصيد وان الشيك هو اداة وفاء، وان تخلف بعض البيانات التي يستلزمها قانون التجارة في الشيك ومنها تاريخه لا ينفي عن الشيك صفته، وان ادلاء المدعى عليها انها سددت مبالغ للمدعي المستأنف عليه بقي مجردا من أي دليل.
Cited