Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 256 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
256/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

قررت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان عناصر الاحتيال متوافرة، وان المدعى عليها اقدمت على سحب شيكات دون رصيد وان الشيك هو اداة وفاء، وان تخلف بعض البيانات التي يستلزمها قانون التجارة في الشيك ومنها تاريخه لا ينفي عن الشيك صفته، وان ادلاء المدعى عليها انها سددت مبالغ للمدعي المستأنف عليه بقي مجردا من أي دليل.

Cited

Texts it relies on