Criminal Court of Appeal 27/02/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 162 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 162/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، مطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان المدعى عليها المستأنفة اقدمت على ارتكاب المناورات الاحتيالية بحق المدعي المستأنف عليه، وقضت بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليها بجرم المادة 655 من قانون العقوبات. كما قررت المحكمة ان حالة المدعى عليها المستأنفة لا تشكل حالة من اللاوعي المطبق الذي يفقد المريض معه الارادة بشكل تام، الامر الذي يقتضي معه عدم اعفائها من العقاب، وبالتالي تصديق الحكم المستأنف.
Cited