Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 162 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
162/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، مطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان ان المدعى عليها المستأنفة اقدمت على ارتكاب المناورات الاحتيالية بحق المدعي المستأنف عليه، وقضت بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليها بجرم المادة 655 من قانون العقوبات. كما قررت المحكمة ان حالة المدعى عليها المستأنفة لا تشكل حالة من اللاوعي المطبق الذي يفقد المريض معه الارادة بشكل تام، الامر الذي يقتضي معه عدم اعفائها من العقاب، وبالتالي تصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on