Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 155 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
155/2020
Date
27/02/2020
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

قررت محكمة استئناف جزاء جبل لبنان سندا لاحكام المادتين 197 و198 مخدرات وقف تنفيذ باقي العقوبة المقررة بحق المدعى عليه المستأنف وهي الغرامة المالية، وكف التعقبات بحقه واسترداد خلاصة الحكم الصادر عن القاضي المنفرد عن النشرة القضائية وسجله العدلي، وذلك بعد ان منحته لجنة مكافحة الادمان على تعاطي المخدرات شهادة تثبت تعافيه وتخلصه من آفة الادمان في ضوء متابعته العلاج المقرر من اللجنة المذكورة.

Cited

Texts it relies on