Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2018

Court
تمييز مدني
Number
2/2018
Date
04/01/2018
President
غسان فواز
Members
ماجد، بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب المبني على مخالفة الفقرة 2 من المادة 75 عمل حيث احسن القرار المطعون فيه تطبيقها لجهة اعتبار ان التصريح عن عمل الاجير من قبل رب العمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الزامي ويعد حقا مكتسبا له يترتب على عدم التقيد به حرمان الاجير من منافع الصندوق وعدم التقيد بهذا الموجب كاف لتطبيق الفقرة 2 من المادة 75 عمل.

وقضت برد السبب المبني على تشويه المستندات سندا للمادة 708/7 اصول المحاكمات المدنية لان المميز يناقش تحت هذا السبب في حق مجلس العمل التحكيمي في تقدير الادلة واختيارها من دون ان يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما انه لم يثبت وجود اي تشويه للوقائع والمستندات.

وقضت برد السبب المبني على مخالفة القانون لجهة الحكم للأجير ببدل الانذار لانه بعد اعتبار مجلس العمل التحكيمي الصرف تعسفيا يحق للاجير سندا للفقرة ج من المادة 50 عمل بدل اجرة مدة الانذار القانونية على المتسبب بالضرر.

وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني للفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لان الحكم لا يكون فاقدا للاساس القانوني الا عند التعارض بين وقائعه والفقرة الحكمية في حين ان مجلس العمل التحكيمي قد علل العناصر الواقعية التي من شأنها ان تؤثر في حل مسألة استحقاق بدل النقل والاجازة السنوية وتحديدها بالاستناد للمادة 39 عمل.

وقضت برد السبب المبني على فقدان التعليل سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية ولعدم مخالفته المادة 537/12 اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه لم يتجاهل ادلاءات المميز المتعلقة بالراتب وبدل النقل بل تعتبر هذه الادلاءات متعلقة باساس الدعوى التي يعود امر تقديرها لمجلس العمل التحكيمي لكي يرتب عليها النتيجة القانونية وفقا لقناعته.

Cited

Texts it relies on