Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

يحظر على اي شخص نقل الاسلحة والذخائر, او حيازتها, المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الاراضي اللبنانية ما لم يكن حائزا رخصة من قيادة الجيش , ويحق للقائمقام اعطاء الرخص المتعلقة باسلحة الصيد.

ان الرخصة بحيازة السلاح من الفئة الخامسة ونقله هي شخصية وتعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

اما الرخصة بحيازة ونقل السلاح والذخيرة من الفئة الرابعة فتعطى لسنة واحدة ويجوز تجديدها.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/24/

شرح الموضوع في: قانون الأسلحة والذخائر في لبنان