Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 206 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
206/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة استئناف الجنح المدعى عليه سندا لجرم المادة 118 من القانون رقم 2005/659، لثبوت اقدامه على بيع اللحوم المبردة على اساس انها طازجة، الامر الثابت بمحضر الضبط المنظم بحق المدعى عليه، وبمجمل اوراق الملف. وقضت المحكمة بتصحيح الوصف الجرمي للمواد الملاحق بها المدعى عليه وهي المواد 48/111 و120/5 من القانون رقم 2005/659، وادانته سندا للمادة 118 المشار اليها.

Cited

Texts it relies on