Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 180

المادة 180 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 180

يجوز للخصم الذي يدلي بوجهه بسند رسمي او بسند عادي ان يدعي تزوير هذا السند في اية حالة كانت عليها المحاكمة.

المادة 180 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/180/