المادة 38
(عدلت بموجب قانون 44/1987 )
لا يترتب لاي فرد من افراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة اي تعويض صرف من الخدمة.
1- اذا صرف تأديبيا سندا للبند 7 من المادة 26 جديدة.
2- اذا استقال او ترك العمل في غير الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. ويحق له فقط استعادة جميع المحسومات التي اقتطعت من رواتبه.
3- اذا كان يمارس اية مهنة اخرى غير مهنة التعليم.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.