The whole text

قانون تاريخ 15/06/1956 In force

المادة 38

المادة 38

(عدلت بموجب قانون 44/1987 )

لا يترتب لاي فرد من افراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة اي تعويض صرف من الخدمة.

1- اذا صرف تأديبيا سندا للبند 7 من المادة 26 جديدة.

2- اذا استقال او ترك العمل في غير الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. ويحق له فقط استعادة جميع المحسومات التي اقتطعت من رواتبه.

3- اذا كان يمارس اية مهنة اخرى غير مهنة التعليم.

المادة 38 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/law/178763/article/38/