The whole text

قانون تاريخ 15/06/1956 In force

المادة 31

المادة 31

(عدلت بموجب قانون 512/1996 ) (عدلت بموجب قانون 13/1971 )

آ- يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه في احدى الحالات التالية:

1- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة.

2- (الغي نص هذه الفقرة بالقانون 53 تاريخ23/5/1991).

3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة.

ب - يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة. وفي حال استمر في التدريس دونما انقطاع وطلب العودة الى الملاك تطبق عليه احكام الفقرة 4 من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته على ان يعمل بأحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ نفاذ القانون 13/71 تاريخ 4/2/1971 )

ج - يحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن, شرط ان يتقدمن بطلباتهن الى ادارة المدرسة قبل الخامس عشر من تموز من كل سنة وتصفى حقوقهن وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 31 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/law/178763/article/31/