Court of Cassation, civil chamber 25/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2019
- Date
- 25/06/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- سكينة، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لان المميز لم يحدد بوضوح النص الذي وقعت عليه المخالفة او الخطأ بالرغم من ايراده العديد من المواد القانونية وبالنسبة لمخالفة المواد 442 و509 و366 اصول المحاكمات المدنية قديم والذي لم يعد معمولا به فان استحضار الدعوى بعد الاجراء الاول الذي تبدأ به المحاكمة فلا يشترط تبليغه حتى تبدأ مهلة السقوط انما يكفي ان يكون المدعي شرع في المحاكمة ثم تركها بعد ذلك طيلة المدة المقررة للسقوط دون ان يقوم باي اجراء لمتابعتها والقرار اذ عطف على المواد 442 و509 اصول المحاكمات المدنية لا يكون قد خالف القانون ولا يجوز تحميل السلطة القضائية او القلم مسؤولية التقصير انما يبقى من واجب الفرقاء متابعة جميع الاجراءات التي تمنع سقوط المحاكمة وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان المميز لم يبين ماهية العناصر الواقعية التي جاءت غير واضحة او غير كافية لاسناد الحل القانوني فضلا عن ان القرار المطعون فيه قد بين بصورة واضحة كيف توصل للحل عندما اعتبر ان المحاكمة كما يستفاد من المادة 442 اصول المحاكمات المدنية تبدأ من تاريخ تقديم الاستحضار ولا يتوجب تبليغه من المدعى عليه من اجل سريان مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 509 اصول المحاكمات المدنية.
Cited