Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 442

المادة 442 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 442

تعرض المنازعات على محكمة الدرجة الاولى:

- اما باستحضار يوجه من المدعي الى خصمه مبينا فيه الامور التي يطلب الحكم فيها.

- واما بعريضة مشتركة يعرض فيها طرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان الفصل فيه.

المادة 442 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/442/