Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2020

Court
تمييز مدني
Number
2/2020
Date
07/01/2020
President
كلود كرم
Members
غنطوس، عويدات
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 86 اصول المحاكمات المدنية اولت القاضي المنفرد النظر في الدعاوى المتعلقة بالاشغال، مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعاوى، وان طلب الاخلاء هو من الطلبات والدفوع الملازمة لدعوى الاشغال غير المسند الى مسوغ شرعي، فينطبق عليه ما ينطبق على طلب بدل المثل المترتب عن هذا الاشغال المشكو منه، بحيث يتوجب على القاضي المنفرد وضع حد للاشغال غير المشروع متى ثبت لديه، عن طريق الالزام بالاخلاء. وان القرار المطعون فيه لم يبين اسباب استبعاده طلب الاخلاء من دائرة احكام المادة 86 اصول المحاكمات المدنية، فيكون ما قضى به لهذه الجهة منعدم التعليل ومنطويا على تطبيق خاطىء للمادة 86 اصول المحاكمات المدنية، ومستوجب النقض.

كما اعتبرت محكمة التمييز ان لجوء محكمة الاستئناف الى تطبيق قانون الايجارات الجديد على مسألة تحديد بدل المثل عن اشغال غير مشروع، دون تحديد اي نص قانوني ملزم بهذا الشأن، ودون ان تبين اسباب عدم اخذها بالقيمة التي حددها الخبير، تكون قد خالفت احكام المادة 362 اصول المحاكمات المدنية واخطأت بتطبيق قانون الايجارات على مسألة خارجة عن نطاق احكامه.

وبعد النقض اعتبرت محكمة التمييز ان الحكم الابتدائي رقم 141/2011 لم يكن موضع طعن اصولي استئنافا، اذ لم يجر ابراز صورة طبق الاصل عنه، وقد انصبت الاسباب الاستئنافية على الحكم رقم 37/2013، ما يفضي الى انبرام الحكم رقم 141/2011 لجهة ايلاء القضاء العدلي صلاحية النظر بالنزاع الراهن، ما يحول دون اعادة النظر بهذه المسألة. وان ما فصلته محكمة البداية في لبنان الجنوبي لجهة مسألة وصف اشغال الجيش اللبناني للعقار موضوع النزاع بانه غير مسند الى اي مسوغ شرعي، ويشكل تعرضا للملكية الفردية، اصبح مبرما لعدم الطعن به اصولا، ما يمنع معاودة النظر في نظرية الظروف الاستثنائية، وسائر ادلاءات المستأنفة في ما خص وصف الاشغال المشكو منه، ويستوجب اعتبار اشغال الجيش اللبناني تعديا غير مبرر على الملكية، وان القضاء المولج بازالة هذا التعدي هو القضاء المختص الراهن، وبالتالي الزام المعتدي الاخلاء وفقا للبند الاول من الحكم الابتدائي المستوجب الابرام في ما قضاه لهذه الجهة، مع ما تضمنه من غرامة اكراهية.

Cited

Texts it relies on