Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2019

Court
تمييز مدني
Number
53/2019
Date
18/06/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي ومخالفة المواد 624 و221 و366 و367 و368 و369 و370 موجبات وعقود والمادة 53 و72 اصول المحاكمات المدنية والمادة 79 عمل بحيث انه يعود للمحاكم ان تعطي العقود وضعها القانوني الصحيح استنادا الى عناصرها ومقوماتها دون ان تكون مقيدة بالوصف الذي اعطاه الطرفان للعلاقة القائمة بينهما ومجلس العمل التحكيمي الذي انطلق من مقومات العلاقة الفعلية التي ربطت بين الطرفين ليعتبر العقد عقد عمل وليس عقد مقاولة لا يكون قد خالف القانون ويكون قد احسن برد الدفع بعدم الاختصاص فيرد ما اثارته المميزة حول مخالفة المرسوم 3572/80 والمواد المذكورة اعلاه.

وردت السبب المبني على مخالفة المادة 131 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان مجلس العمل التحكيمي قد تثبت بما لديه من سلطة مطلقة من ان علاقة العمل بين الطرفين انتهت واعتبر ان الشركة المدعى عليها لم تقدم اي اثبات على تسديد المدعي اجره عن شهر فتكون مدينة بهذا الاجر للمدعي ويتوجب الزامها بدفعه ويقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل بمقتضى احكام المادة 132 اصول المحاكمات المدنية اما اثبات واقعة تسديد الشركة لرواتب المميز ضده فيقع على عاتقها كونها هي من يدلي ببراءة ذمتها تجاهه.

ومجلس العمل التحكيمي الذي قرر ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى لا يكون قد خالف احكام المادة 40 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان مصلحة المدعي المميز ضده بادخاله حفاظا على حقوقه ثابتة ومشروعة لا سيما وقد ثبت ان العلاقة التي تجمعه بالشركة هي علاقة عمل وليست علاقة مقاولة.

Cited

Texts it relies on