Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
73/2019
Date
07/02/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز قضى برد الدفع بعدم صلاحية محاكم بعبدا للنظر بالنزاع.

وردت المحكمة طلب النقض الاول لجهة انتفاء صفة المميز بوجهها سندا للمادة 714 عقوبات، نتيجة التثبت من تحقق ضرر المميز بوجهها من جراء ما اقدم عليه المميز لجهة قيامه بعرض اجهزة حاسوب من الماركة ذاتها التي تتاجر بها المميز بوجهها، والاعلان عن اسعار ارخص، مما يؤدي الى غش المستهلك كون الاجهزة مستعملة ومجددة.

كما ردت المحكمة طلب النقض الثاني لجهة ان الفعل المدعى به على المميز لا يشكل جرما جزائيا معاقبا عليه، نتيجة ان مخالفة احكام قانون حماية المستهلك يشكل فعلا معاقبا عليه جزائيا.

وردت المحكمة ايضا طلب النقض الثالث لجهة ان لا صلاحية لمحاكم بعبدا للنظر بالنزاع سندا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان احد عناصر الجرم المدعى به قد وقع ضمن نطاق المحكمة الجزائية في بعبدا.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة القرار المميز للمادة 111 من قانون حماية المستهلك، نتيجة التثبت من ان المميز قد وضع اعلانات عن وجود كميات من اجهزة الحاسوب باسعار ارخص من تلك المتداول بها من دون ذكر انها اجهزة مجددة.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة مخالفة القرار المميز للمادة 105 من قانون حماية المستهلك، ولعدم التعليل ولتشويه الوقائع، نتيجة ان اعلان المميز عن الاجهزة التي يبيعها لم يتضمن انها مجددة وليست جديدة، وبالتالي فان عدم تناول الاعلان تلك الصفة الجوهرية من شأنه خداع وتضليل المستهلك.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة مخالفة القرار المميز للمادة 714 عقوبات، نتيجة التثبت من تحويل المميز لزبائن المميز بوجهها عن طريق ايهامهم بوجود اسعار ارخص للماركة اياها، من دون ذكر السبب من ان تلك الاجهزة ليست جديدة بالمطلق.

Cited

Texts it relies on