Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 296/د اصول المحاكمات الجزائية، سندا للمادة 180 اصول المحاكمات الجزائية فقرتها الاولى والمادة 31 من القانون 422/2002، نتيجة عدم تلاوة الاوراق امام المحكمة الابتدائية في جنايات الاحداث.
Cited