Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
72/2019
Date
28/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 296/د اصول المحاكمات الجزائية، سندا للمادة 180 اصول المحاكمات الجزائية فقرتها الاولى والمادة 31 من القانون 422/2002، نتيجة عدم تلاوة الاوراق امام المحكمة الابتدائية في جنايات الاحداث.

Cited

Texts it relies on