Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2020

Court
تمييز مدني
Number
6/2020
Date
30/01/2020
President
مايا ماجد
Members
برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 536 اصول المحاكمات المدنية، بعدما تبين من محضر المحاكمة الاستئنافية انه نظم محضر لافهام القرار ووقع من رئيس المحكمة والكاتب، ما يثبت النطق بالقرار علنية.

واعتبرت المحكمة بأن اغفال القرار المطعون فيه تلخيص كافة الحجج والادلة القانونية، لا تأثير له على قانونية القرار المطعون فيه طالما انه تضمن تلخيصا لاسباب الدفاع كافة سندا للمادتين 366 و369 اصول المحاكمات المدنية.

كما قضت بان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المادة 366 اصول المحاكمات المدنية، لان الحكم الابتدائي هو الذي استوجب الفسخ لقضائه بما هو غير مطلوب، اذ بعد ان قضى بالتعدي بسبب الاستملاك غير القانوني، قضى ايضا بتعويض يتمثل ببدل المثل الناتج عن التعدي، وهو لم يرد ضمن مطالب المدعي بداية.

وقضت محكمة التمييز المدنية ايضا بان نص المادة 10 من القانون رقم 550/2003 لا ينطبق على قضية المميزة، لان النص المذكور يطبق اذا كان العقار مشغولا من قبل الجيش اللبناني بدون قرار مصادرة، بينما ينطبق على وضع المميزة المادة 7 من القانون ذاته لان عقارها مشغول بقرار مصادرة.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون لجهة الحكم بالفائدة من تاريخ صدور الحكم، وذلك لان الفائدة القانونية تسري من التاريخ الذي يصبح فيه الدين متوجبا ومستحق الاداء، فاذا توجب الدين بمقتضى قرار قضائي فان الفائدة تسري من تاريخ صدور هذا القرار واكتسابه الصفة القطعية، وان لم يبرم بعد طالما ان المهلة المحددة للطعن بطرق التمييز كما لتقديم الطعن تمييزا لا يوقفان التنفيذ الا بموجب قرار تتخذه محكمة التمييز لاسباب جدية.

وردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لان القرار المطعون فيه اورد الاسباب الواقعية الكافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها لجهة القول بوجود استملاك غير مباشر والحكم بالتعويض.

Cited

Texts it relies on