Court of Cassation, civil chamber 28/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2020
- Date
- 28/01/2020
- President
- جمال الخوري
- Members
- مزهر، حمدان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد استدعاء التمييز شكلا المقدم من احد المميزين، لمخالفته الشروط المطلوبة بموجب المادة 718 اصول المحاكمات المدنية التي توجب ان يتضمن استدعاء التمييز المطالب ما بعد النقض.
وقضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق المادة 808 موجبات وعقود، لانه وان كان هذا النص ينطبق على حالة وفاة الوكيل ما يؤدي الى انتهاء وكالته، الا انه وفي الحالة المعروضة في القرار المطعون فيه تبين ان الوالدة المتوفاة وكلت المحامي عن ابنتها بموجب وكالتها، فتكون وكالة المحامي عن الابنة وكأنها صادرة عن هذه الاخيرة وتنتج مفاعيلها بشخصها وليس بشخص الوكيلة الام، وبالتالي فان الابنة ليست بحاجة الى مستند لتصحيح تمثيلها بعد وفاة امها اثناء المحاكمة الابتدائية، ولا يتوجب اخراجها من المحاكمة.
كما قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 117 اصول المحاكمات المدنية لرده طلب اعلان صورية عقد الشراكة، بعدما اعتبر ان الدعوى تتعلق بحق عيني عقاري لان موضوع الدعوى يتعلق بعقد شراكة بين الخصوم وبالمحاسبة بينهما، والادلاء بصورية عقد الوكالة بينهما لم يكن بغاية تعديل قيود السجل العقاري ولا المطالبة بحق عيني عقاري، بل لاثبات عقد الشراكة الذي على اساسه تم تقديم الدعوى.
كذلك قضت المحكمة بعد نقض القرار المطعون فيه بان ما قضى به الحكم الابتدائي لجهة اعتبار ان الصورية تقوم على انشاء حالة قانونية ظاهرية تختلف عن الحالة القانونية الحقيقية التي اتجهت اليها ارادة منشىء العمل، وان العمل الظاهري يبقى بدون مفاعيل باعتبار ان ارادة المنشىء الحقيقية اتجهت الى انشاء العمل القانوني الحقيقي المتستر بالعمل الظاهري، وذلك رغم علمه بمضمون العمل الظاهري، استوجب اعلان صورية الوكالة بين الخصمين لانطباقها على الوصف المذكور اعلاه.
Cited