Civil Court of Appeal 21/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 5 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 5/2014
- Date
- 21/01/2014
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف اسباب رد القاضي التي علمت بها الجهة المستأنفة قبل ثمانية ايام على تقديم طلب الرد شكلا سندا الى المادة 124 اصول المحاكمات المدنية وقبلت السبب الذي لم تنقضي عليه ثمانية ايام واعتبرت ان من حق الرئيس البت بطلب الترخيص بدفع السلفة المتوجبة على الخصم بانقضاء مهلة عشرة ايام على امهال وكيلة طالب الرد اتخاذ موقف من القرار التمهيدي دون ان تبدي موقفا صريحا علما ان الطلب لا تترتب عليه اي نتائج بالنسبة لاساس النزاع.
كما اعتبرت ان تقديم شكوى من قبل طالب الرد ضد القاضي المطلوب رده لا يخلق بالضرورة عداوة بين الاثنين ولا يمكن افتراض نشوء احساس بالعداوة من القاضي تجاه مقدم الشكوى بصورة حتمية.
وردت الاسباب المدلى بها والزمت طالب الرد بدفع تعويض للقاضي المطلوب رده عن الضرر المعنوي الذي لحق به.
Cited