Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
117/2019
Date
09/04/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ضوء انتفاء اي دليل في الملف من شأنه تعزيز مضمون برقية التقصي التي افضت الى ملاحقة المدعى عليهما لمحاولتهما قتل عناصر من الجيش باطلاق نار باتجاههم من اسلحة حربية غير مرخصة، واسناد الجرم المنصوص عليه في المواد 549 و549/201 و550 عقوبات و72 اسلحة، في مقابل اصرارهما على انكار ما اسند اليهما، يكون القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المستدعى ضدهما لعدم كفاية الدليل، وباعلان عدم اختصاص القضاء العسكري لملاحقة القاصر وحده، قد احسن تطبيق القانون.

Cited

Texts it relies on