Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2019
- Date
- 09/04/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في ضوء انتفاء اي دليل في الملف من شأنه تعزيز مضمون برقية التقصي التي افضت الى ملاحقة المدعى عليهما لمحاولتهما قتل عناصر من الجيش باطلاق نار باتجاههم من اسلحة حربية غير مرخصة، واسناد الجرم المنصوص عليه في المواد 549 و549/201 و550 عقوبات و72 اسلحة، في مقابل اصرارهما على انكار ما اسند اليهما، يكون القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المستدعى ضدهما لعدم كفاية الدليل، وباعلان عدم اختصاص القضاء العسكري لملاحقة القاصر وحده، قد احسن تطبيق القانون.
Cited