Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/2019
- Date
- 14/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
اقتنعت المحكمة ان المتهمين قد اقدموا بالاشتراك في ما بينهم على استدراج المغدور بغية سلبه امواله، ولما قاومهم قام اثنان منهم بقتله وذلك باطلاق النار عليه من مسدس، ما ادى الى اصابة المغدور في مكان خطر من جسمه وتسبب بمقتله على الفور.
Cited